للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما أبو يوسف: فروي عنه أنّ كلّ صدقةٍ مذكورة في القرآن، لا يجوز دفعها إلى أهل الذمّة، كالزكاة، وما لم ينصّ عليه في القرآن، يجوز دفعها إليهم كالنفل، فعلى هذه الرواية يجوز دفع الفطرة إليهم.

وقد روي عنه أنّه قال: كلّ ما وجب بإيجاب الله تعالى، لا يجوز دفعه إليهم، كالزكاة، فعلى هذا لا يجوز دفع الفطرة إليهم، ويجوز دفع النذور.

وروي عنه أنّه قال: كلّ صدقةٍ واجبةٍ لا يجوز دفعها إليهم، فعلى هذا لا يجوز النذور (١).

وأما الحربيّ المستأمن، فلا يجوز الدفع إليه في قولهم؛ لقوله : ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [الممتحنة: ٩]؛ ولأنّ دفع الصدقة إليه، تقوية أهل الحرب، وذلك لا يجوز.

٧٧٠ - [فَصْل: دفع زكاة الفطر قبل الصلاة]

قال: ويجوز دفع (٢) صدقة الفطر قبل الصلاة، وذلك أفضل، وقال أبو يوسف: إنّ الإنسان يستحب له يوم الفطر أن يستاك، ويغتسل، ويَطعم شيئًا، ويلبس أحسن ثيابه، ويمس طيبًا، ويخرج صدقة الفطر قبل أن يخرج [إلى المصلى]؛ وذلك لأنّ النبي كان يخرج الفطرة قبل أن يخرج إلى المصلى؛ ولأنّه إنما أمر بها حتى يتشاغل الفقراء بالصلاة فيه عن المسألة، وهذا لا يكون إلا بتقديم الدفع.

٧٧١ - [فَصْل: لزوم صدقة الزوجة على الزوج]

[قال]: وإذا كان المسلم حرًّا بالغًا، لم يجب عنه الصدقة على غيره، وهذا


(١) قال الدمشقي: "واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر" ص ٧٣.
(٢) في ب (أن يعطي).

<<  <  ج: ص:  >  >>