للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٢٩٥ - فصل: [بطلان الإجارة نصيب الميت من المؤاجرين]]

فأمّا بطلان [الإجارة] (١) بموت من يقع العقد له، فهو قول أصحابنا، وقال الشافعي: لا ينقض (٢).

لنا: أنه عقد يقصد به المنفعة حال [الحياة]، فوجب أن لا يبقى بعد موت من عقد له كالنكاح؛ ولأنه معنى ينقضي بانقضاء المدة، فوجب أن ينقطع بموت المستحق، كالآجال والعواري، وإذا ثبت أن الإجارة بطلت في نصيب الميت منهما، لم تبطل في نصيب الآخر في الرواية المشهورة.

المهايأة إذا وجبت لم تستند إلى العقد، وإنما تستند إلى الحال التي انقسمت المنافع فيها، [والمانع] (٣) من العقد كون المهايأة مشروطة فيه؛ ولأن ما يمنع منه الإشاعة إذا حصلت [الإشاعة] في حال البقاء لم تمنع، كمن وهب دارًا ورجع في بعضها، وعلى هذا قالوا في الرهن في الرواية المشهورة: أن الإشاعة [لا] تؤثر في حال البقاء.

وروي عنهم: أن الإشاعة في حال البقاء تبطل الإجارة؛ لأن المستأجر لا يتوصل إلى استيفاء المنفعة إلا بالمهايأة التي ليست من حقوق الإجارة.

٢٢٩٦ - فَصْل [استئجار نصيب في دار غير مُسمّى]

قال في الأصل: قال أبو حنيفة: إن استأجر نصيبًا في دار غير مسمّى فإنه


(١) في أ (العقد).
(٢) انظر: المهذب ٣/ ٥٥٧.
(٣) في ب (والمنافع) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>