للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس في يومٍ بعينه، فلا يصح الدخول فيه إلا بنيتين، نيَّةِ الصوم ونيةِ القضاء.

فخرج من هذا: أنّ صوم رمضان، والنذر المعلّق بزمانٍ بعينه، والنفل يجوز بنيةٍ مطلقةٍ. وقال الشافعي: لا يصحُّ الصوم الواجب إلا بنيةٍ معيَّنةٍ (١).

لنا: قوله : "لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل" (٢)، ولم يفصّل؛ ولأنّه زمانٌ لا يصح فيه إلا نوعٌ واحدٌ من الصوم، فلا يفتقر إلى تعيين النية، كاليوم الذي أصبح فيه من غير رمضان؛ ولأنّ هذا الزمان متعيِّنٌ لهذا الصوم، إذ (٣) لا يصح فيه غيره، وتعيين النية إنما يحتاج إليه لتعيين الزمان.

فلهذا قلنا: إنّ الصوم الذي لا يتعلّق بالعين لَمّا وقع في زمان يصح فيه غيره لم يكن بدٌّ من تعيين النية لتخصيص الزمان به.

٧٨٧ - [فَصْل: صوم رمضان في السفر إذا نوى فيه واجبًا آخر]

وأمّا صوم رمضان في السفر، إذا نوى فيه واجبًا آخر، وقع عما نوى عند أبي حنيفة، وقالا: يقع عن رمضان.

له: أنّ الصوم في السفر غير مستحقٍّ، بدلالة جواز تأخيره، فصار كالصوم


(١) انظر: الإفصاح ١/ ٢٣٣؛ المزني ص ٥٤.
(٢) أبو داود (٢٤٥٤)؛ والترمذي (٧٣٠)؛ والنسائي (٢٣٣١)؛ من طريق ابن عمر عن حفصة ؛ وقال ابن حجر في فتح الباري: "واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الترمذي والنسائي الموقوف بعد أن أطنب النسائي في تخريج طرقة، وحكى الترمذي في العلل عن البخاري ترجيح وقفه، وعمل بظاهر الإسناد جماعةٌ من الأئمة فصححوا الحديث المذكور، منهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم، وروى له الدارقطني طريقًا آخر وقال: رجالها ثقات" (٤/ ١٤٢).
(٣) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>