للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الرجل يحلف لا يدخل على فلان

قال أبو الحسن: إذا حلف الرجل لا يدخل على فلان، ولم يسم شيئًا، فدخل عليه بيته، فإنه يحنث إذا كان يقصده بالدخول، فإن لم يقصده لم يحنث، وكذلك إن دخل عليه بيت رجل آخر؛ وذلك لأنه يكون داخلًا عليه بالقصد إليه، فإذا دخل وهو لا يقصده فليس بداخل عليه؛ ولأنه حلف لا يدخل عليه استخفافًا به وتركًا، لا كرامة، وهذا لا يكون إلا مع القصد.

وقد ذكر أبو الحسن في هذا الباب، عن ابن سماعة في نوادره ضد هذا، فقال في رجل قال (١): والله لا أدخل على فلان بيتًا، فدخل بيتًا على قوم وفيهم فلان ولا يعلم به الحالف، فإنه حانث بدخوله؛ وذلك لأنه حلف على الدخول عليه، والعلم (بشرط الحنث) (٢) ليس بشرط في الحنث، كمن حلف لا يكلم زيدًا وكلمه وهو لا يعرفه، إلا أن ظاهر المذهب ما قدمناه.

قال: ولو علم أنه فيه فدخل ينوي الدخول على القوم غيره، لم يحنث فيما بينه وبين الله تعالى؛ [وذلك] لأنه ليس بداخل عليه إذا قصد غيره، إلا أنه لا يصدق في القضاء؛ لأن الظاهر دخوله على الجماعة، وما في اعتقاده لا يعرفه الحاكم.


(١) في أ (ولو قال رجل والله).
(٢) سقطت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>