للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ ما لا يقسم من العقارِ وغيره

قال أبو الحسن: قال محمدٌ في الأصل: قال أبو حنيفة: لا أقسم الحائط، ولا الحمّام، وكذلك البيت الصغير إذا لم يصب واحدًا [منهم] ما ينتفع به، وقد بيّنا ذلك (١).

قال: ولو كان بيتٌ بين رجلين في أرض رجلٍ قد بنيا فيها بإذنه، ثم أرادا أن يقسما البيت وأن يهدماه، وصاحب الأرض غائبٌ، فلهما ذلك، وأن يهدماه إن اتفقا (٢) على ذلك، فإن أبى أحدهما لم يُجبَر على قسمته، فإن أخرجهما صاحب الأرض هَدَمَاه؛ وذلك لأنّ البناء لو قسم كان لكلّ واحدٍ من المتقاسمين منع الآخر من بقية ما أصابه، ألا ترى أنّ الأرض مستعارةٌ لهما أو مستأجرةٌ، وكلّ جزءٍ منها حقّهما، ولأحدهما (٣) أن يمنع الآخر من الانفراد بها، فصارت القسمة تؤدي [إلى] نقض البناء، وذلك ضررٌ على الشريكين، فلا يجوز إلا بتراضيهما (٤).

فأمّا إذا أخرجهما صاحب الأرض، فالنقض واجبٌ، وذلك لأنَّه ملكٌ مشترك يمكن فيه القسمة، فوجب أن يقسم.

وقال أبو حنيفة: إذا اجتمع صاحبا الحائط على قِسْمَتِه قَسَمْتُه، وكذلك


(١) انظر: الأصل ٣/ ٢٧٥.
(٢) في ب (اجتمعا).
(٣) في ب (ولكل واحدٍ منهما).
(٤) انظر: المصدر السابق ١/ ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>