للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلاة الاستسقاء والكسوف بغير أذان؛ لأنهما نافلتان.

وأما صلاة الجنازة فلا أذان لها؛ وذلك لأنها ليست بصلاة في الحقيقة، وإنما هي دعاء؛ ولأنها ركن مفرد كسجود التلاوة.

٢٨٨ - فَصْل: [الأذان للصلاة قبل دخول الوقت]

ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها؛ لأن الأذان دعاء إلى الصلاة، ولا يصح أن يدعى الإنسان [إلى صلاة لا يجوز فعلها فيه] (١)، وهذا لا خلاف فيه إلا في الفجر، فقال أبو حنيفة ومحمد: لا يؤذن لها قبل طلوع الفجر.

وقال أبو يوسف: يؤذن لها في النصف الأخير من الليل، وبه قال الشافعي (٢).

لنا: ما روى شداد مولى عياض بن عامر قال: دخل بلال إلى النبي يؤذنه لصلاة الفجر، فوجده يتسحر في مسجده الذي في بيته ليس عنده إلا الأسودان الماء والتمر، فقال: "يا بلال لا تؤذن حتى تنظر إلى الفجر"، ثم أتاه من الغد فوجده على مثل ذلك فقال: "يا بلال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر"، ثم أتاه من الغد فوجده على مثل ذلك، فقال: "لا تؤذن حتى تنظر إلى الفجر، هكذا ومد يديه [عرضًا] " (٣).

وروى عدي بن حاتم الحمصي عن أبي ذر أن رسول الله قال لبلال: "وأذن إذا كان الصبح ساطعًا في السماء" (٤).


(١) في أ (إلى ما لا يجوز فعله) والمثبت من ب.
(٢) انظر: الأصل ١/ ١٣١، ١٣٤؛ المدونة ١/ ٦٠؛ المزني ص ١١؛ المغني (ابن قدامة) ١/ ٢٩٧.
(٣) لم أجده بهذا السياق، وأخرج أبو داود في سننه (٥٣٥) من طريق شداد عن بلال: أن رسول الله قال له: "لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا"، ومد يديه عرضًا.
(٤) رواه أحمد في المسند ٥/ ١٧١، فقال: عن حاتم بن أبي عدي، أو عدي بن حاتم، عن أبي ذر، =

<<  <  ج: ص:  >  >>