للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غد] (١) فكل مملوك أشتريه فهو حر، فجاء الذي حلف عليه وقد اشترى مماليك قبل ذلك، لم يعتق واحد منهم، وما اشترى من مملوك بعدما أتى الذي حلف عليه فهم أحرار؛ وذلك لأنه إذا جعل الشرط شرطًا لانعقاد اليمين، فصار عند وجوده كأنه قال: كل مملوك أشتريه فهو حر، فيتناول ذلك المستقبل.

قال: وإذا قال كل مملوك اشتريته إذا دخلت الدار فهو حر، أو قال إذا قَدِمَ فلان، فهذا على ما اشترى بعد الفعل الذي حلف عليه، ولا يعتق ما اشترى قبل ذلك إلا أن يعيّنهم؛ لأنه جعل دخول الدار شرطًا لانعقاد اليمين على ما بينا.

فإن قال: إذا دخلت الدار فكل مملوك أملكه يومئذ فهو حر، ولا نية له، أعتق من كان في ملكه حين دخل الدار؛ لأنه علقه بزمان مخصوص، فكأنه قال حينئذٍ كل مملوك أملكه.

قال: وإن دخلها ليلًا أو نهارًا فهو سواء؛ وذلك لأن اليوم يذكر ويراد به الوقت المبهم قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ [الأنفال: ١٦]، ولأن الحالف إنما يقصد الامتناع من الشرط في الجملة ولا يقصده في وقت دون وقت.

٢١٤٢ - فَصْل: [العتق إذا أضاف الحرية إلى المشتري في السنة]

وقد روى ابن سماعة عن محمد في النوادر: إذا قال كل جارية اشتريتها إلى سنة فهي حرة، قال: وكل جارية يشتريها إلى سنة فهي حرة ساعة يشتريها؛ وذلك لأنه أضاف الحرية إلى المشترى في السنة، فكأنه قال عند الشراء (٢) أنتِ


(١) الزيادة من (أ).
(٢) في (أ) (الشرط).

<<  <  ج: ص:  >  >>