للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التسمية فرض، وهذا غلط لهذا الخبر، ولأنها عبادة (١) ليس في أثنائها ذكر واجب، فلا يجب في ابتدائها ذكر، كالصوم.

فإن احتجوا بقوله : "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه" (٢).

قلنا لهم: خبر الواحد لا يثبت به وجوب ما يعم البلوى به على ما قدمناه؛ ولأنه محمول على نفي الكمال كقوله : "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (٣)، ونحو ذلك.

١٥ - [فَصْل: غسل اليدين قبل الوضوء]

قال: وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء لمن استيقظ من منامه سنّة (٤) لما روي أن النبيّ قال: "إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمسنَّ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يَدري أين باتت يده" (٥).


(١) في ب (عادة).
(٢) قال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٣: روي من حديث أبي هريرة، ومن حديث سعيد بن زيد، ومن حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث سهل بن سعد الساعدي، ومن حديث أبي سبرة، ثم أخرج أحاديثهم، وتكلم عليها.
(٣) روي من حديث أبي هريرة كما في سنن الدارقطني (١٥٥٣)، ومستدرك الحاكم (٨٩٨) وسكت عنه هو والذهبي، ورواه البيهقي في سننه ٣: ٨١ عن الحاكم، وروي من حديث جابر كما في سنن الدارقطني (١٥٥٣)، وينظر الكلام على طرقه في نصب الراية ٤/ ٤١٢.
(٤) وغسل اليدين قبل الطهارة مستحب غير واجب بالاتفاق، وذهب أحمد بأن الغسل واجب من القيام من نوم الليل في أصح الروايتين عنه وهو المذهب. انظر: القدوري ص ٤٠؛ رحمة الأمة ص ٤٦؛ رؤوس المسائل الخلافية للعكبري ١/ ٤٠؛ المنتهى ص ٤٢؛ المنهاج ص ٧، القوانين ص ٣٦.
(٥) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١٤٥) من حديث أبي هريرة مرفوعًا، والحديث روي بنحوه بألفاظ متقاربة من حديث أبي هريرة وغيره. وينظر تخريجها والكلام عليها في نصب الراية ١/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>