٢٥٩١ - [فَصْل: الضمان في حال سقوط الحائط إلى الطريق]
[قال أبو يوسف: إذا سقط الحائط إلى الطريق، وقد أُشهد على صاحبه، فعثر به إنسانٌ فعطب، فلا ضمان فيه.
وقال محمدٌ: صاحب الحائط ضامنٌ.
وجه قول أبي يوسف: أنّ الحائط زال عن الموضع الذي أُشهد فيه، وصار في موضعٍ آخر بغير فعل صاحبه، فيحتاج إلى مطالبةٍ أخرى، كما قالوا فيمن وضع حجرًا في الطريق، فدحرجته الريح إلى مكانٍ آخر.
وجه قول محمدٍ: أنّه حصل في الطريق بسببٍ هو متعدٍّ فيه، فضمن ما يتولّد منه، كحافر البئر].
٢٥٩٢ - [فَصْل: إبراء صاحب الدار للمحدث حدثا في داره]
قال: وكذلك لو أنّ رجلًا وضع في دار رجلٍ حجرًا، أو حفر فيها بئرًا، أو بنى فيها بناءً، وأبرأه صاحب الدار منه، كان بريئًا، ولا يلزمه ما عطب بشيءٍ من ذلك، كان صاحب الدار، أو داخل دخل عليه، فكأنّ صاحب الدار فعل ذلك؛ لأنّ الضمان إنّما يجب لحقّ صاحب الدار، (فإذا أبرأه، فقد أسقط حقّه، فكأنّ الفعل وقع بإذنه.