للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠٦ - [فَصْل: سقوط الزكاة بالموت]

وقد قال أصحابنا: إنّ الزكاة تسقط بالموت، وقال الشافعي: لا تسقط (١).

لنا: أنّ كلّ عبادةٍ وجبت عليه في حياته، [لا يجب] (٢) أداؤها بعد موته، أصله: الصلاة (٣)، ولأنّه أدّى الزكاة عنه بغير نيّته، فصار كحال حياته.

وقالوا من مات في خلال الحول: انقطع، حوله، وقال الشافعي: يبني الوارث عليه.

لنا: أنّ ملكه زال عن النصاب، [فانقطع حوله]، فصار (٤) كما لو باع ذلك.


(١) "من وجبت عليه الزكاة، وتمكن من أدائها، فلم يفعل حتى مات، وجب قضاء ذلك من تركته؛ لأنه حق مال لزمه في حال الحياة، ومن تأخر عن الأداء حتى مات، كان عاصيًا". انظر: المجموع ٦/ ٢٥١.
(٢) في أ (لا يجوز)، والمثبت من ب.
(٣) في ب (كالصلاة).
(٤) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>