قال محمد في الأصل: في جماعة رجال دخلوا منزل رجلٍ، فجمعوا المتاع جميعًا، ثم حملوه على رجل منهم، وكان هو الذي خرج به، وقد خرجوا مع الرجل الحامل للمتاع، والمتاع يساوي ألف درهم، قال: أما في القياس: فينبغي أن لا يقطع إلا الخارج الذي حمل المتاع وخرج به، وأما في الاستحسان: فيقطعون جميعًا، وبه نأخذ.
وكذلك روى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، قال أبو يوسف: وبه نأخذ.
وقد بيّنا هذه المسألة (١) وذكرنا: أن المقصود من السرقة ليس هو الحمل، وإنما المقصود التمكين من الأخذ، والحدّ يتعلق بالمقصود من كلّ نوعٍ؛ لأن الحمل على واحدٍ منهم كالحمل على دابةٍ، فيجب فيه القطع على الجماعة.
وقال الحسن عن أبي يوسف في اختلاف زفر وأبي يوسف، في قوم نقبوا على رجل منزله، فأخذوا متاعه، فخرجوا به، وفيهم مجنونٌ أو صبيٌّ، قال: يُدرأ عنهم القطع جميعًا في قول أبي حنيفة وزفر.
وقال أبو يوسف: إن كان الصبي أو المجنون ولِيَا إخراج المتاع، درئ القطع
(١) هنا في ب زيادة (في ذكر في السؤال أنهم خرجوا معه، وذكر القياس والاستحسان)، والسياق لا يقتضيها.