للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: جامع في الإجارات

قال أبو الحسن: الإجارة عقد على منافع الأعيان، فمنها ما يشترط للمستأجر الانتفاع به، ومنها ما يشترط على المستأجر العمل فيه، وفي كل ذلك لا بد من أن يقع العقد فيه على مستأجَرٍ معلوم وأَجْرٍ معلوم ووقت معلوم، [فيما وقع على الوقت، ومسافة معلومة فيما وقع على المسافة، وعمل معلوم] (١) فيما وقع على وقت العمل.

قال: وهذا التقسيم صحيح؛ لأن العقد إما أن يقع على ما ينتفع به، مثل استئجار الدُّوْرِ والمنازل والحَوَانِيْت والضِّيَاع، وسائر العقارات، وعبيد الخدمة، والدواب للركوب والحمل، والثياب، والحلي للُّبسْ، والأواني والظروف للاستعمال، فالعقد جائز في هذا كله.

وما ذكرناه من الدلالة على جواز الإجارة قد دلّ عليه، وقد دلّ على إجارة العقار حديث رافع بن خديج، وقد دلّ على إجارة الحيوان ما روي أن رجلًا قال للنبي : إني أكري إبلي إلى مكة، فهل لي من حج؟ فنزل قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (٢) [البقرة: ١٩٨]، فالإجارة في هذا كله واقعة على منافع العين المستأجرة.


(١) ما بين المعقوفتين ساقطة من ب، والمثبت من أ.
(٢) الحديث ذكر هنا مختصرًا، وقد رواه بطوله أبو داود (١٧٣٣) من حديث أبي أمامة، وسؤاله ابن عمر، وجوابه؛ ورواه أحمد في المسند ٢/ ١٥٥؛ ومحمد بن الحسن في الأصل ٣/ ٤٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>