للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه، ألا ترى أن المشتري لو قال: قبلتُ البيع بغير رهن لم يصحَّ البيع، وما وقف تمام العقد على القبول فيه، فجهالته تفسد العقد [كالمبيع]، وليس هذا كما لو قال: على أن ترهنني بالثمن كُرّ حنطة جيدة، أو مائة مثقال ذهب جيد؛ لأنَّ هذه الجهالة [لو] شرطت في [المبيع] (١) لم تفسده، فكذلك الرهن.

وقد قالوا في البيع إذا شرط فيه رهنًا مجهولًا فاتَّفقا على تعيين رهن في المجلس: جاز العقد؛ لأنَّ الجهالة المؤثرة في العقد ارتفعت.

وكذلك لو قال المشتري: أنا أُعطي الثمن حالًا جاز البيع؛ لأنَّ الرهن يُحتاجُ إليه للوثيقة بالثمن، فإذا وفَّاه الثمن سقط حقُّ البائع.

١٢٠٤ - فَصْل: [اشتراط رهن معين في البيع]

وإن شرط رهنًا معيَّنا [وقبل المشتري البيع على ذلك، ثم] امتنع المشتري عن تسليم ذلك لم يجبر عليه عندنا، وقال زفر: يُجبر على التسليم.

[وجه قولهم: أن الرهن لا يتعلق الاستحقاق بعقده، فلا يجبر عليه كالرهن المنفرد]

وجهُ قول زفر: أن هذا الرهن صار من حقوق البيع، فيجبر عليه كسائر حقوق البيع، وليس هذا بصحيح؛ لأنَّ الرهن عقد على حياله، والعقود لا يكون بعضها من حقوق بعض.

وإذا ثبت هذا قال أصحابنا: يقال للمشتري: إما أن تدفع الرهن، أو قيمته، أو تدفع الثمن، أو تفسخ البيع، فإن امتنع من أحد هذه الوجوه لم يمكن من ذلك؛


(١) في أ (البيع) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>