للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب عتق المولى عبدَه المأذون ورقيقَه والدَّعوى في ذلك

قال: وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة، فلحقه دينٌ، ثم أعتقه المولى، فعتقه جائزٌ، فإن كان الدين أقل من القيمة، ضمن الدين لغرماء العبد، وإن كان الدين أكثر من قيمته، غَرِم قيمته، وإن كان قيمته (١) عشرين ألفًا، غرم ذلك كله إن علم بالدين أو لم يعلم، واتبع العبدَ الغرماءُ بما بقي من دينهم، فأخذوا منه.

أمّا جواز العتق؛ فلأنّ العبد على ملكه وهو صحيح القول، وإنما تعلّق حقّ الغرماء به؛ وذلك لا يمنع من وقوع العتق كعبد الرهن؛ ولأنّ تعلّق حقّ الغرماء ليس بأكثر من حقّ أحد الشريكين، فإذا لم يمنع ذلك العتق، فلأن لا يمنع حقّ الغرماء أولى.

وأمّا وجوب الضمان على المولى؛ فلأنّه أتلف ما تعلّق [به] حقّ الغرماء؛ بدلالة أنه لو لم يعتق ثبت لهم [حقّ] بيع العبد واستيفاء [الدين] (٢) من ثمنه، وقد فوّت ذلك عليهم، فلزمه الضمان كالراهن (إذا أعتق عبد الرهن) (٣).

وإنّما لزم المولى الأقل من قيمته ومن الدين؛ لأنّ الدين إذا كان [أكثر] (٤) من القيمة، فلم يتلف عليهم إلا مقدار الدين، فلا يلزمه ضمان ما زاد على ذلك.


(١) في ب (قيمة العبد).
(٢) في أ (الثمن)، والمثبت من ب.
(٣) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٤) في أ (أقل)، والمثبت من ب، والسياق يقتضيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>