فإن فضل من الطعام أقلّ من نصف صاعٍ، كان مخيرًا: إن شاء صام عنه يومًا، وإن شاء أخرجه طعامًا؛ لأنه لا يمكن أن يصوم أقلّ من يومٍ.
١٠٩٢ - فَصْل:[تقويم الجزاء على المحرم]
قال [أبو الحسن]: ولا يقوم في الجزاء على المُحْرِم إلا قيمته لحمًا، لا يضمّ إلى ذلك شيءٌ آخر، مثل أن يكون بازيًّا صيودًا، أو حمامًا يجيء من المواضع؛ وذلك لأنّ الضمان متعلّقٌ بكونه صيدًا، والصناعة لا تعود إلى الخِلقة، فلا يعتبر بها.
وقد قالوا في الحمامة المصوّتة: إنه يضمنها مصوّتةً في إحدى الروايتين؛ لأنه خلقةٌ فيها ككونها مُطوَّقة، وقال في الرواية الأخرى: لا يعتبر ذلك؛ لأنه لا يعود إلى جهة الصيد.
١٠٩٣ - فَصْل:[جزاء ما لا يؤكل لحمه]
وما لا يؤكل لحمه ففيه الجزاء، لا يجاوز به دمًا وينقص من ذلك، مثل: الضِّباع، والسِّباع، والثَّعالب، وسِباع الطير، وحكى أصحابنا عن زفر: أن فيه القيمة بالغةً ما بلغت، وذكر ابن شجاع في اختلاف زفر وأبي يوسف عن زفر: ما يؤكل لحمه لا يجاوز به شاةً.
لنا: أنّ الضمان يجب بجهة كونه صيدًا، والسبع إذا قوّم لحمه، فلحم الشاة خيرٌ منه، وإنما تزيد قيمته لتفاخر الملوك به، وذلك لا تعلّق له بجهة الصيد، فلا يضمن.