للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجاب محمدٌ في وجوب الحقّ، ولم يتعرّض لطلب العامل (١)، فلا يتحصل فيه خلاف.

ويجوز أن يقول محمد: إن العامل يأخذ زكاة ما في عمله؛ لأنّ المالك [قد] ملك النصاب، وإن لم يجز للعامل أن يستوفي ما يجب في نصاب، كمن بلغ زرعه الأوسق، ثم هلك بعضه.

٧٣٦ - [فَصْل: العشر في الأرض المشتركة]

وروى الحسن عن أبي يوسف في الأرض المشتركة تخرج خمسة أوسق، قال: فيها العشر، وروى ابن أبي مالك عنه: أنّه لا يجب العشر حتى تكون حصة كل واحدٍ منها خمسة أوسق، وهو قول محمد، والصحيح من أصلهما؛ لأنّ الخارج عندهما يعتبر فيه النصاب، فاعتبر كماله في حقّ كلّ واحدٍ من الشريكين، كنصاب السائمة.

وجه رواية الحسن: هو (٢) أنّ المالك في العشر غير معتبرٍ، بدليل وجوبه في الأرض الوقف وأرض المكاتَب، وإنما اعتبر (٣) كمال النصاب، وقد وُجد ذلك، فوجب فيه الحقّ.

قال: وفصول هذا الباب لا تجيء على أصل (٤) أبي حنيفة؛ لأنّه لا يعتبر النصاب في الخارج من الأرض.


(١) في ب (بمطالبة العامل).
(٢) سقطت من ب
(٣) في ب (والمعتبر).
(٤) في ب (مذهب).

<<  <  ج: ص:  >  >>