للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٧٦ - فَصْل: [أثر اختلاط اللبن بغيره في الرضاع]

فأما إذا اختلط اللبن بغيره فهو على وجوه:

إذا اختلط بالطعام فمسته النار حتى نضج أو طبخ بأُرْزٍ لم يتعلق به التحريم في قولهم؛ لأنه استحال [بالطبخ] وزال عن صفته، فإن اختلط به الطعام ولم تمسه النار والطعام هو الغالب لم يثبت به التحريم؛ وذلك لأن الطعام إذا غلب [عليه] سلب قوته وزال معنى اللبن منه، فلم يتعلق به التحريم، وإن كان اللبن غالبًا للطعام وهو طعام يستبين ويعتد به، فإن التحريم لا يقع به عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يحرّم (١).

وجه قول أبي حنيفة: أن الطعام إذا وقع في اللبن فإن كان دونه فإنه يسلب قوته؛ بدلالة أنه يرق ويضعف في المشاهدة، فصار كالغالب عليه.

وجه قولهما: أن اللبن إذا كان غالبًا فهو متبوع وغيره تبع، فلا يمنع التحريم كاللبن إذا غلب على الماء.

١٨٧٧ - فَصْل: [أثر اختلاط اللبن بالدواء أو بالدهن]

وأما إذا خلط اللبن بالدواء أو الدهن أو النبيذ، فإن كان اللبن غالبًا [يقع التحريم] (٢)؛ لأن هذه الأشياء تجعل في اللبن لتوصله إلى مكان لا يصل إليه بنفسه، فوقوع التحريم مع المخالطة بها أولى، وأما إذا غلبه الدواء لم يقع به التحريم؛ لأن اللبن مغلوب فلا يقع به التغذي (٣).


(١) انظر: مختصر القدوري ص ٣٥٧؛ الهداية ١/ ٢٢٤.
(٢) في ب (حرم) والمثبت من أ.
(٣) انظر: مختصر القدوري ص ٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>