وأما المسبوق، فإنه في حكم المنفرد، ولهذا يلزمه القراءة، والمنفرد إذا نوى الإقامة، صحت نيّته.
٤٤٧ - [فَصْل: سهو المسافر في الظهر، ثم ينوي الإقامة]
وقال محمد في "الأصل": في مسافر صلى الظهر ركعتين، وسها، وسَلَّم، ثم نوى الإقامة، سقط عنه سجدتا السهو في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقال محمد: يلزمه أن يتمم صلاته، وهذا مبني على اختلافهم: أن بقاء سجدتي السهو، هل يمنع الخروج بسلامه عن صلاته؟ فمن أصلهما: أنه خرج، فبنيّة الإقامة خارج الصلاة، لا يتعلق بها حكم، ولا يجوز أن يؤمر بفعل السجدتين ليلزمه الإتمام؛ وذلك لأنه متى عاد إليهما، يلزمه رفضهما إلى آخر صلاته، من جهة أنّ محلهما خارج الصلاة، وليس في الأصول: أن يؤمر بفعل شيء يلزمه رفضه في الحال، فبطل أن يؤمر بالعود إلى الصلاة لفعلها.
وأما محمد وزفر: فمن أصلهما أنه في التحريمة، فيصير كمن قعد قدر التشهد، فيؤدي إقامة.
٤٤٨ - فَصْل:[نية المسافر أثناء الصلاة الإقامة]
قال: وإذا نوى المسافر الإقامة وهو في الصلاة، [أتمّ الصلاة](١) أربعًا، وحده [صلّى] أو خلف الإمام، إلّا أن يكون قد أدرك أول الصلاة فأحدث أو نام، فتوضّأ وجاء، أو [انتبه] وقد فرغ الإمام، فإنه إن نوى الإقامة عند ذلك