للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: بابُ معرفةِ مقادير الدياتِ بالأَرْشِ (١) فيما دونَ النفسِ

قال أيده الله تعالى: لا خلاف في تقدير الدية من الإبل بمائة، وإنما الخلاف في أسنانها، ونحن بذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.

واتفقوا: في أن الدية من العين ألف دينار، إلا على بعض أقوال الشافعي الذي يقول فيه: إن ما سوى الإبل يعتبر فيه القيمة.

فأما على القول الذي قال: إن الدية مقدرة فيما سوى الإبل، قال: إنها من الدنانير [ألف] (٢) دينار (٣).

(وقد دل على هذا ما روي عن النبي قال: "في النفس مائة من الإبل" (٤)) (٥)، وروي أنه جعل دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار.

واختلفوا في الدية من الدراهم، فقال أصحابنا: هي مقدرة بعشرة آلاف وزن سبعة، وقال مالك والشافعي: اثنا عشر ألفًا (٦).


(١) "الأرْش: دية الجراحات، والجمع: أُرُوش". وهو ما وجب من المال في الجناية ما دون النفس. المغرب (أرش)؛ والمصطلحات الفقهية.
(٢) في ج (ألفا).
(٣) انظر: مختصر المزني ص ٢٤٤؛ المنهاج ص ٤٨٣.
(٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٠٦٠)؛ والشافعي في السنن المأثورة، ١/ ٤١٩؛ ومالك في الموطأ (١٥٤٧). انظر: التلخيص الحبير، ٤/ ٢٣.
(٥) ما بين القوسين ساقطة من ج.
(٦) انظر: مختصر المزني ص ٢٤٤؛ الموطأ (١٦٠٢)؛ رحمة الأمة ص ٢١٧؛ قوانين الأحكام =

<<  <  ج: ص:  >  >>