للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧١٨ - فَصْل: [بينة أحدهما على وقت]

فإن أقام أحدهما [بيّنةً] على وقت ولم تشهد بينة الآخر على وقت، فإن محمدًا روى عن أبي حنيفة أنه قال: أقضي بها بينهما نصفين، وقال أبو يوسف: أقضي بها لصاحب الوقت، وهي رواية بشر عن أبي يوسف حسب، ولا يكون واحدٌ أحق من صاحبه في قولهم جميعًا.

وقال محمد: أقضي بها للذي لم يوقت شهوده وقتًا، روى هذا ابن سماعة عن محمد في إملائه بعد رجوعه من الرقة.

وروى هشام عن محمد في هذه المسألة [إذا وقّت أحد المدعيين ولم يوقت الآخر أنه قال: لا أحفظ عن أبي حنيفة في هذا شيئًا، وقال أبو يوسف] (١): هي كلها لصاحب الوقت، وقد بَيَّنَّا هذا (٢).


(١) ما بين المعقوفتين ساقطة من أ، وزيدت من ل.
(٢) انظر: الأصل ٧/ ٥٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>