للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المستأذن] وليًا؛ وذلك (لأن النبي كان إذا خطبت إحدى بناته دنى من خِدْرها وقال إن فلانًا يذكر فلانة) (١)، ثم يزوجها، فدل على أن السكوت في استئمار الولي كالإذن.

وقد قالوا في الولي إذا قال للبكر: إني أريد أن أزوِّجك فلانًا، فقالت: غيره أولى منه، لم يكن ذلك إذنًا، ولو زَوَّجها ثم أخبرها، فقالت: قد كان غيره أولى منه كان إجازة؛ وذلك لأنه إذا استأمرها في ابتداء العقد فقد أخبرت أن رأيها في غير ذلك العقد، فلا يجوز أن يعقد بغير رأيها، وأما إذا عقد فقد أخبرت أن رأيها في غير العقد وسكتت عن الرد مع انعقاده [عليها] فنفذ عليها.

وقد قالوا في الولي إذا قال لها إني أزوّجك فلانًا أو فلانًا، حتى عدَّد جماعة فسكتت فبأيّهم زوّج جاز؛ لأن السكوت لما دلَّ على الرضا صار كأنها أذنت له أن يزوجها أحدهم، ولو سمّى (٢) لها جماعة مجملًا، فقال أزوجك من جيراني أو بني عمي فسكتت فإن كانوا يحصون فهو رضا، وإن كانوا لا يحصون فليس برضا؛ (لأن من يحصى قد علم بالذكر، فصار السكوت فيهم رضا، ومن لا يحصى) (٣) لا يجوز أن يرضى به مع جهالته فلا يستدل بالسكوت على الرضا.

١٤٩٧ - مَسْألة: [القول في دعوى الإذن والرضا]

وإذا زوج المرأةَ ولي؛ فقالت: لم أرضَ ولم آذن، وقال الزوج: قد أذنتِ


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٢٣؛ وسعيد بن منصور في سننه ١/ ١٨٦؛ وعبد الرزاق في المصنف ٦/ ١٤١؛ ومسند أبي حنيفة ١/ ١٢٧؛ وأحمد في المسند ٦/ ٧٨، وأورده الهيثمي وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى وفيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق"، ٤/ ٢٧٨.
(٢) في أ (سألها).
(٣) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>