للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيئًا) (١)؛ ولأن القراءة في الأخريين ذِكْرٌ، سُنّ فيه الإخفاء في صلاة يجهر فيها بالقراءة، كالتسبيحات؛ ولأنها صلاة فرض، ولا تجب القراءة فيها أكثر من مرتين، كالظهر في السفر؛ ولأنه ذكر لو تركه الإمام لم تبطل صلاة المأموم، كالتسبيحات.

٣٤٢ - [فَصْل: القراءة في الركعتين]

وإذا ثبت أن القراءة تجب في ركعتين من الصلاة، فالأفضل أن يعينها في الأوليين؛ لأن النبي داوم على ذلك، وهذا يدل على الفضيلة، فإن لم يقرأ في الأوليين قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب [وسورة]؛ لحديث عثمان وذلك بحضرة الصحابة.

٣٤٣ - فَصْل: [القراءة في الأخريين]

الأفضل أن يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب] لحديث أبي قتادة: (أن النبي كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورة، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب) (٢).

وروى معلى عن أبي يوسف: أنه قال: يقرأ بالحمد، وسورة معها في الأوليين في كل صلاة إذا كانت فريضة، وهو بالخيار في الأخريين: إن شاء قرأ، وإن شاء سَبَّح، وإن شاء سكت.


(١) رواه الإمام في المسند (مطولًا) ٥/ ٣٤٣؛ وأخرجه الروياني في مسنده ١/ ٣٦٦ (الجزء الأول منه).
(٢) أخرجه البخاري (٧٢٥، ٧٤٣)؛ ومسلم (٤٥١)؛ وأبو داود (٧٩٨، ٧٩٩)؛ والنسائي (٩٧٧) وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>