للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المُشتري لا يجوز أن يستحق عليه بغير رضاه؛ ولأنا لو أوجبناها لنفي الضرر عن الشفيع، أضررنا بالمشتري.

وكان أبو بكر الرازي يُنكر هذه الطريقة، ويقول: وجوب الشفعة أصل من الأصول مجمع عليه، فلا يقال: إنه استحسان، كسائر الأصول المقطوع بها.

٢٣٨٠ - [فَصْل: الشفعة في العقار وغيرها] (١)

وأما الكلام فيما تثبت (٢) فيه الشفعة: فإنها تثبت عندنا في العقار خاصة (٣)، وقال مالك: تثبت في السفن أيضًا (٤).

لنا قوله : "لا شفعة إلا في رَبْع أو حائط" (٥)؛ ولأن السفن تنتقل وتحول كالعروض؛ ولأنه لا يخشى فيها التأذي على وجه الدوام كالعروض.

وقول مالك: إنها تسكن كالعقار، ليس بصحيح؛ لأن العقار يجب فيه الشفعة سُكن أو لم يسكن، لخوف التأذي على وجه الدوام.

وقد قال مالك: إن الضَّيْعَة إذا بيعت ببقرها ومماليك فيها يعملون، استحقوا بالشفعة معها. وهذا ليس بصحيح؛ لأن الحيوان ليس بعقار ولا يتصل بعقار، فلا يجب فيه الشفعة، كما لو أفرد بالبيع (٦).


(١) الزيادة من (م)، وهذه النسخة الثالثة، وهي غير كاملة.
(٢) في م (به).
(٣) انظر: الأصل ٥/ ٢٢١.
(٤) بل قول مالك بأنه: "لا شفعة إلا في الدور والأرضين والنخل والشجر"، وأكّد بأنه: "لا شفعة في دين ولا حيوان ولا سُفُن … ". المدونة ٥/ ٤٠٢؛ قوانين الأحكام الشرعية ص ٣١٣.
(٥) أخرجه مسلم بلفظ: "الشفعة في كل شِرك في أرض أو ربع أو حائط … "، (١٦٠٨).
(٦) وفي المدونة أنه: "لا شفعة في دين ولا حيوان … " ٥/ ٤٠٢؛ وقال ابن جزي: "ولا شفعة في =

<<  <  ج: ص:  >  >>