للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٤٠ - [فَصْل: منع المرأة نفسها إذا لم تستوف المهر كاملًا]

فإن أعطاها المهر إلا درهمًا واحدًا، فلها أن تمنعه نفسها وأن تخرج من مصرها، فإذا خرجت فليس له استرجاع ما أعطاها؛ وذلك لأن من ثبت له حق الحبس إذا لم يستوف البدل، ثبت له حق الحبس ببعض البدل كالبائع، وليس له استرجاع ما قبضت؛ لأنها قبضته بحق والقبض بحق لا يفسخ.

١٥٤١ - [فَصْل: منع نفسها بالمهر المؤجل]

وإن كان المهر إلى أجل فليس لها أن تمنع نفسها، وقال أبو يوسف: لها أن تمنع نفسها بالمؤجل، رواه معلى عنه قال: وهو قوله الآخر.

وجه قولهما: أنها لما أجلت المهر فقد رضيت بإسقاط حقها، فلم يسقط حق زوجها، وصار كالبائع إذا أجّل الثمن سقط حق الحبس، وليس كذلك إذا ذكر أجلًا غير معلوم مثل أن يقول: أتزوجك إلى الميسرة أو [أتزوجك] (على ألف مؤخرة) (١)؛ لأن الأجل لا يثبت إلا معلومًا فإذا لم يبين مدة، بطل التأجيل وبقي المهر حالًا.

وجه قول أبي يوسف: أن المهر من حكمه أن يتقدم على تسليم المرأة بكل حال، ألا ترى أنه لو كان معينًا أو غير معين وجب تقديمه، فلما قبل الزوج التأجيل كان ذلك رضىً بتأخير حقه من الاستمتاع، وليس كذلك البيع؛ لأن المبيع لا [يوجب] (٢) تقديم قبض الثمن عليه بكل حال، ألا ترى (أن البدل متى


(١) في أ (على أنه مؤخر).
(٢) في ب (يجب) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>