للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأس بأن تدهن رأسه وتمرّخه، وتدهن صدره وظهره (ورأسه وقدمه، وتغمز ذلك مالم تشتهه، أو يكون على ذلك أكبر رأيها إن فعلت ذلك) (١)، ولا بأس أن تنظر منه إلى كلّ شيءٍ ما خلا ما بين السرة إلى الركبة؛ لأنّ بدن الرجل ليس بعورةٍ، فلا بأس بالنظر إليه؛ ولأنّ الرجال يمشون في الطرق بإزار في سائر الأعصار، فدلّ على جواز النظر إلى أبدانهم.

وأمّا مسّ الأمة للرجل الأجنبيّ، فيجوز؛ لأنّ العادة أن جارية المرأة تخدم زوجها، وتدهنه، وتغمزه، فدلّ على جواز المسّ.

٢٨٧٩ - فَصْل: [ما يجوز من النظر إلى الحرة الأجنبية]

قال: فأمّا المرأة الحرة التي لا نكاح بينهما ولا حرمة، فليس ينبغي له أن ينظر منها إلى شيء مكشوف إلا الوجه والكفّ، ولا ينظر إلى غير ذلك، وهذا قول أبي حنيفة، وقال ابن شجاع عن الحسن (٢) عن أبي حنيفة: إنّه ينظر إلى وجهها وكفها وقدمها.

أمّا الوجه [والكفّ] فلقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١]، قيل في التفسير: الكحل والخاتم (٣)، والكحل موضع الوجه، والخاتم موضع اليد؛ ولأنّ المرأة تضطر إلى كشف وجهها للشهادة عليها [عند الحاكم] (٤)، فخرج ذلك من أن يكون عورةً، ويحتاج إلى إظهار كفّها في الأخذ


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) (عن الحسن) سقطت من ب.
(٣) انظر: تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) ص ١٣٥٧.
(٤) في أ (وعند المحاكمة) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>