للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٢] بَابُ المُحْصِر

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: إذا أهل الرجل بحجَّةٍ أو عمرةٍ، [أو بهما]، ثم منعه عن الوصول إلى البيت مَرضٌ، أو عدوٌّ، أو غير ذلك، فعليه أن يبعث بهديٍ: شاةٍ، أو بقرةٍ، أو بدنةٍ، أو [يُشرك في دم البدنة أو البقرة] (١)، ودم البدنة والبقرة أفضل.

والأصل في ثبوت حكم الإحصار قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، تقديره: وإن أحصرتم عن إتمامها، وروى ابن عمر: (أنّ النبي خرج مُعتمرًا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه، وحلق رأسه بالحديبية، وصالحهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحًا عليهم، ولا سيوفًا، ولا يقيم بها إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل، ودخل كما كان صالحهم (٢)، فلما أقام بها ثلاثًا، أمروه أن يخرج، فخرج) (٣).

وقد قال أصحابنا: إنّ العدوّ الكافر والمسلم سواءٌ؛ لأنّ قوله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ عامٌّ، ولأنّ المعنى المبيح للتحلل: ما يلحقه من الضرر بالبقاء على


(١) في أ (شرك) والمثبت من ب.
(٢) في ب (على ما صالحهم).
(٣) أخرجه البخاري (٢٥٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>