للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما روي في حديث أبي هريرة أن النبي قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعًا" قد عارضه حديث أبي هريرة الذي روى فيه (التخيير بين الثلاثة والخمسة)، وهو زيادة في اللفظ، فالرجوع إليها أولى، ولا يقال في خبرنا زيادة حكم؛ لأن التخيير زيادة حكم أيضًا؛ ولأن الرجوع إلى زيادة الحكم لو وجب الرجوع، لكان الرجوع إلى حديث عبد الله بن المغفل أولى؛ لأنه قال: "وعفّروا الثامنة بالتراب" (١)، وقال أصحاب أهل الحديث (٢): إن إسناده أصحّ من إسناد أبي هريرة.

وقد قيل: إن النبي كان أوجب له في بدء الإسلام غسل الثوب من البول [سبعًا] وغسل الجنابة سبعًا، ثم نسخ ذلك، فيجوز أن يكون أمر بغسل الولوغ سبعًا في ذلك الوقت.

١٥٦ - [فَصْل: تطهير الأرض من النجاسة]

قال أصحابنا: إذا كانت النجاسة على الأرض، فإن كانت رخوة فصبّ عليها الماء طهرت، وإن كانت صلبة واندفع الماء عن [موضع] النجاسة، طهر، ونجس الموضع الذي انتقل إليه الماء، وقال الشافعي: إذا كُوثِر بالماء طهرت (٣).

لنا: "أن أعرابيًا بال في المسجد، فأمر النبي أن يحفر موضع بوله" (٤)،


= "فاغسلوه سبعًا"، وهو الصواب، وانظر نصب الراية ١/ ١٣١.
(١) تقدم تخريجه.
(٢) وفي ب (أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى).
(٣) انظر مختصر المزني ص ١٨، ١٩.
(٤) قال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢١٢: ورد الحفر من طريقين مسندين، ومن طريقين مرسلين، ثم أخرجهما، وتكلم عليهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>