للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس كذلك السائر في الطريق؛ لأنّه متصرّفٌ في حقّ غيره، فجاز أن يكون على شرط السلامة.

فأما إذا أوطأ (١)، فالتلف حصل بفعله؛ ولهذا تلزمه الكفارة، ومن أتلف شيئًا بفعله لم يختلف أن يكون في ملكه أو في غير ملكه (٢).

قال: وسواءٌ كان الذي لحقته الجناية مأذونًا له في دخول الملك أو غير مأذونٍ؛ لأنّه تلف بفعله، ومن دخل [ملك الغير] (٣) بغير إذنٍ لا يجوز إتلافه.

قال: وكذلك لو كان في الملك كلبٌ عَقُوْرٌ، فعقر في الدار (٤) [لم يضمن] (٥)، أُذن له في الدخول أو لم يؤذن؛ وذلك لأنّ ترك الكلب في الملك ليس بتعدٍّ، فما يتولّد منه لا يُضمن (٦).

٢٥٤٣ - : [فَصْل: إصابه الدابّة بعد انفلاتها ونفورها]

قال: وإذا نَفَرت الدابّة من الرجل، أو انفلتت منه، فما أصابت في فورها ذلك، فلا ضمان عليه؛ لحديث أبي هريرة أنّ النبي قال: "جرح العجماء جُبارٌ، والبئر جُبارٌ، والمعدن جُبارٌ، وفي الركازِ الخمس" (٧).


(١) في ب (فأمّا الوطء).
(٢) في ب (أو ملك غيره).
(٣) في ل (بإذن مالكه).
(٤) في أ (فعقر من في الدار)، والمثبت من ب، وهو الصواب في سياق العبارة؛ لأنّ المسألة في رجل دخل ملك غيره فعقره كلبه، وليس في عقر الكلب من في الدار.
(٥) في أ (ضمن)، والمثبت من ب، وهو الصحيح كما يدل عليه آخر الفقرة.
(٦) انظر: الأصل ٧/ ١٩، ٢٠.
(٧) رواه البخاري (١٤٢٨)؛ ومسلم (١٧١٠) من حديث أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>