للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لبقاء وقته، فإذا أحرم به مع ترك الوقت، صار كالمبتدئ للإحرام من غير الوقت، فإذا تحولت السنة، انتقل الإحرام (١) إلى ذمّته، وصار المفعول قضاءً (٢)، ومن وجب عليه إحرام من الميقات فقضاه من غيره، جاز.

١٠٣٦ - فَصل: [سقوط ما وجب عليه بدخول مكة بغير إحرام]

قال: فإن كان حين دخل مكة، عاد من تلك السنة إلى الميقات، فأحرم بحجّةٍ عليه نذرٍ، أو حجة الإسلام، أو عمرة نذرٍ، أو غير ذلك، سقط ما وجب عليه بدخول مكة بغير إحرام، وهذا استحسانٌ، والقياس: أن لا يجزئه، وبه قال زفر.

وجه القياس: أن مجاوزة الميقات سببٌ لوجوب الإحرام، فلا تجزئ عنه حجة الإسلام، كمن قال (٣): لله علي حجّةٌ، وأراد أن يقيم حجة الإسلام مقامها.

وجه الاستحسان: أنه لو أحرام ابتداءً من الميقات بحجة الإسلام، أجزأه عن حجة الإسلام وعن حرمة الميقات، فإذا عاد من سنته فأحرم، فقد أتى بحجة الإسلام ابتداءً، فهو كما لو أحرم بها أوَّلًا (٤)، يبين ذلك أن الميقات أوجب إحرامًا تؤدّى أفعاله في هذه السنة، فإذا أحرم بحجة الإسلام، فقد فعل ما أوجبه الإحرام.

وليس كذلك إذا دارت السنة ثمّ أحرم بحجة الإسلام، لم يجزئه عما لزمه


(١) في ب (إحرامه).
(٢) في ب (ضمنًا).
(٣) في ب (كما لو قال).
(٤) في ب (فإذا عاد من سنته وأحرم بحجة الإسلام ابتداءً، فهو كما لو أحرم بها أولًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>