أبي حنيفة وقياسه؛ وذلك لأن اختلاف الدِّيْنِ يمنع التعصيب والحق يثبت للعصبة.
وقد قالوا في الأخوين إذا كان أحدهما مسلمًا والآخر يهوديًا والصبي يهودي، فاليهودي أولى به؛ لأنَّه عصبته دون المسلم.
١٨٥٩ - فَصْل:[الحضانة إذا كثرت الحاضنات]
وسئل محمد عن النساء إذا اجتمعن ولهن أزواج؟ قال: يضعه القاضي حيث شاء؛ وذلك لأنَّه لا حق لهن، فصار كمن لا قرابة له.
١٨٦٠ - فَصْل:[حضانة أم الولد والزوجة الأمة]
قال: وأم الولد والزوجة [الأمة] سواء في الحضانة إذا أعتقت.
قال الشيخ ﵀:[وجملة] هذا: أن الأمة وأم الولد لا حق لهما في حضانة الولد الحر؛ لأن الحضانة ضرب من الولاية، ولا حق للإماء في الولايات، فأما إذا أعتقت فهي في الحضانة كالحرة؛ لأن الولاد موجود وهي من أهل الولاية.
١٨٦١ - فَصْل [حضانة أهل الذمة]
قال: وأهل الذمة في هذا بمنزلة أهل الإسلام؛ وذلك لأن الحق يثبت للأم لمنفعة الصغير، وهذا المعنى يوجد مع الكفر كالولاية في المال (من الأب)(١)، فأما إذا كانت الأم كافرة والولد مسلمًا فقد ذكر في الأصل أنها في الحضانة كالمسلمة، وكان أبو بكر الرازي يقول: إنها أحق بالصغير والصغيرة حتى يعقلا،