للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به حقّ غيره.

[وعن أبي يوسف: فيمن فقأ عين أحولٍ: لا قصاص عليه، لأنّ الحَوَل [نقص في العين] (١)، والمماثلة معتبرةٌ فيما دون النفس] (٢) (٣).

٢٤٦٦ - [فَصْل: القصاص فيما إذا قطع يمين رجلين]

قال [أبو الحسن]: وإذا قطع الرجل يمين رجلين، فإنّ لهما أن يقطعا يده (٤) بأيديهما ويأخذا منه دية يدٍ بينهما نصفين.

وقال الشافعي: تقطع يده للأول، وللثاني الأَرْش (٥)

لنا: أنّ حق كلّ واحدٍ منهما ثبت في اليد بأسبابٍ متساويةٍ، فلم يُقدّم أحدهما على الآخر، كالشفيعين.

ولا يقال: إنّ حقّ الأول تعلّق باليد، فإذا قطع الثانية لم يتعلّق حقّ الثاني (٦) بما تعلّق به حقّ الأول (٧)، وصار كالرهن، أنّ حقَّ الغرماء لا يتعلّق به؛ وذلك لأنّ تعلّق القِصَاص باليد يثبت حكمًا بغير، تعليق، فيصير كالدَّينين في الصحة أو في المرض، أنّهما يتعلّقان بالمال على وجهٍ واحدٍ وإن تقدّم أحدهما الآخر.


(١) في ب (أنقص في المعنى) والمثبت من ل.
(٢) ما بين المعقوفتين زيدت من ب، ل.
(٣) انظر: الأصل ٦/ ٥٥٩ وما بعدها.
(٤) في ب (يمينه).
(٥) انظر: الأم ص ١١٤٣.
(٦) في ب (حق الغير).
(٧) في ل (الغير).

<<  <  ج: ص:  >  >>