للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب ما جاءَ في التغليظِ في الغنيمةِ

ذكر عن عبد الله بن شقيقٍ (١) عن رجلٍ من بلقين قال: أتيت رسول الله وهو بوادي القرى، وهو يعرض فرسًا، فقلت: يا رسول الله، بم أمرت؟ قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأني رسول الله (٢)، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم على الله"، قلت: يا رسول الله، فمن هؤلاء الذين تقاتل؟ قال: "هؤلاء اليهود المغضوب عليهم، وهؤلاء النصارى الضالون"، قال: قلت: فما تقول في الغنيمة؟ قال: "لله خمسها، وأربعة أخماسها للجيش"، قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: "لا، ولا السهم يستخرجه من جنبك، لست أنت أحقّ به من أخيك المسلم" (٣).

وهذا الخبر يشتمل على فوائد: أولها: وجوب الجهاد، والثاني: أنّ إظهار الشهادتين يجب عندهما الكفّ عن القتل، وقوله: "إلا بحقّها" حتى لا يظن أن الدم إذا حقن بالشهادتين لم يجز استباحته بمعنًى آخر.

وقوله: "وحسابهم على الله"، معناه: أنّي متعبّدٌ بحكم الظاهر، والله المؤاخذ لهم على الباطن.

وأمّا قوله: "أمرت بقتال اليهود والنصارى"، وهو مأمورٌ بقتال جميع


(١) في ب (سفيان)، والصحيح في الرواية ما في أ.
(٢) (وأني رسول الله) سقطت من ب.
(٣) رواه البيهقي في الكبرى (٣/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>