للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: اختلاف الزوجين في المهر

قال أبو الحسن [رحمه الله تعالى]: وإذا اختلف الزوجان في المهر ولا بينة بينهما فقال الزوج: تزوجتكِ على ألف [درهم]، وقالت المرأة: على ألفين؛ تحالفا ويبدأ [بيمين] الزوج في قول أبي حنيفة ومحمد، فإن كان مهر مثلها ما قال الزوج أو أقل، فلها ما قال الزوج، وإن كان مثل ما ادعت أو أكثر، فلها ما ادعت، وإن كان مهر مثلها [فوق] (١) ما قال الزوج ودون ما ادعت، فلها مهر مثلها.

وقال أبو يوسف: القول قول الزوج إلا أن يأتي بشيء مستنكر [جدًا].

وجه قولهما: أن موجب عقد النكاح قيمة المعقود عليه، وإنما يسقط بصحة التسمية، فإذا اختلفا في التسمية لم يثبت، فوجب الرجوع إلى [قيمة المعقود عليه] (٢) الذي ليس فيه معنى التبرع.

أصله: إذا اختلف الصَّبّاغ ورب الثوب في أجرة الصبغ، ولا يلزم إذا اختلف القصار ورب الثوب؛ لأن موجب العقد ليس هو قيمة المنافع، ألا ترى أنه لو قال اقصِرْ هذا ولم يُسَمِّ [فيه] بدلًا لم يجب له بدل العقد؛ ولأن النكاح معاوضة يصحُّ فسخها ليس فيها معنى التبرع، فإذا اختلفا في بدلها تحالفا كالبيع، وإذا


(١) في ب (مثل) والمثبت من أ.
(٢) في ب (مقتضى العقد)، والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>