للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لما حمل عليها تَعَيَّنَ ذلك، فكأنه تعيّن بالعقد (١) (٢).

٢٣٠٢ - فَصل: [إجارة الدراهم والدنانير]

قال: ولا تجوز إجارة الدراهم و [لا] الدنانير ولا تبرهما، وكذلك تِبْر النُّحَاس والرَّصَاص (٣)، وكذلك لو استأجر حنطة ليعير بها مكيلًا، أو استأجر زيتًا ليعير به أرطالًا أو [أمناء] (٤).

أما إجارة ذلك مطلقًا فلا يجوز؛ لأن الإجارة تقع على المنفعة المقصودة من الأعيان (٥)، والمنفعة المقصودة من المكيلات والموزونات استهلاك أعيانها، والإجارة لا تقع على الأعيان.

وأما إذا استأجرها ليعير بها ميزانًا أو مكيالًا، فقال محمد في الأصل: يجوز، وقال أبو الحسن: لا يجوز، وهو قول الشافعي (٦).

لنا: أنها منفعة معلومة يحل استيفاؤها من العين مع بقائها، فجاز العقد عليها كسائر المنافع؛ ولأنها عين سيباح الانتفاع بها، فإذا استأجرها ليزن بها جاز، كالحجر.

قال: وكان شيخنا أبو عبد الله يقول: ما ذكره محمد في الكتاب


(١) في أ (تعينت المنفعة، فكأنها تعينت بالعقد).
(٢) انظر: الأصل ٣/ ٥٢٤.
(٣) في أ (الحديد) مكان الرصاص.
(٤) في أ (أمنانًا).
(٥) في أ (من المكيلات والموزون).
(٦) في أ (المخالف).
وانظر: المهذب ٣/ ٥١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>