للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تفسد العقد، فكان ذكره شرطًا كالقدر، ولأن التأجيل أحد صفتي الدين، فوجب أن يكون شرطًا في أحد بدلي السَّلَم كالحلول.

وقول الشافعي: إذا جاز السلم مؤجلًا فجوازه حالًا أولى؛ لأنه أبعد من الغرر، وهذا يبطل على أصله بالكتابة، ولأنا لم نجوّزه في المؤجل لبعده من الغرر، حتى يكون ما هو أبعد منه أولى، وطريق الأولى يستعمل في شيئين اشتركا في علة واحدة، ولأحدهما مَزِيّة على الآخر.

١٣٩٧ - [فَصْل: أقل أجل السلم]

حكى الطحاوي عن ابن أبي عمران أنه كان يذكر من مذهب أصحابنا: أن الأجل في السلم لا يكون أقل من ثلاثة أيام؛ لأنها مدة ملحقة بالعقد كالخيار، وقد روي عنهم أيضًا خلاف ذلك وقالوا: لو شرط نصف يوم جاز؛ لأن الثلاثة ليس أدنى مدة الخيار، وإنما هي أقصاها، وأدنى مدة الخيار لا يتقدر، فكذلك أدنى الأجل لا يتقدر.

١٣٩٨ - [فَصْل: اعتبار قدر رأس المال]

وأما الدليل على وجوب اعتبار قدر رأس المال وإن كان معينًا؛ فلأنه أحد بدلي عقد السلم، فكان معرفة قدر ما يتعلق العقد على قدره شرطًا كالمسلم فيه؛ ولأن ترك معرفة المقدار تؤدي إلى جهالة المقبوض في الثاني؛ لأنه إذا أسلم كفًا من دراهم فوجد بعضها زيوفًا، ردّه وانفسخ العقد فيه، ولم يعلم مقداره من رأس المال، وكل جهالة يجوز أن تطرأ على عقد السلم، ويمكن نفيها عن العقد، فنفيها واجب كالسلم بمكيال بعينه، وليس كذلك إذا كان رأس المال ثوبًا؛ لأن قدره ليس بمعقود عليه، ألا ترى أن من اشترى ثوبًا على أنه عشرة أذرع، فوجده أحد

<<  <  ج: ص:  >  >>