قال هشام: سألت أبا يوسف عن رجل حلف لا يكلم فلانًا مادام بالري، فخرج من الري ثم عاد إليها فكلمه فيها، قال: لا يحنث.
وكذلك لو حلف لا يكلمه مادام في هذه الدار، فخرج المحلوف عليه من الدار بعياله وأثاثه ثم عاد، ثم كلمه، لم يحنث.
وكذلك قال محمد: إذا قال: ما كان فلان فيها، فخرج من الدار بأهله وأثاثه (١) ثم عاد إليها، ففعل ما حلف عليه، لم يحنث.
وكذلك لو حلف فقال: والله لا أكلمه مادام عليه هذا الثوب، أو ما كان عليه هذا الثوب، أو مازال عليه هذا الثوب.
والأصل في هذا: أن قوله مازال، ومادام، وما كان: غايةٌ، ومن حكم الغاية أن يكون ما بعدها بخلاف ما قبلها، فإذا وجدت زالت اليمين، فلم يحنث بفعل المحلوف عليه.
فإن قال: لا أكلمك وعليّ هذا الثوب، فنزعه ثم لبسه فكلمه، حنث، وكذلك إن قال: إن دخلت هذه الدار وهذا فيها، فخرج منها ثم عاد إليها ثم دخلها، حنث؛ وذلك لأن قوله (وعلي هذا الثوب) صفة، فمتى كلمه والصفة موجودة، حنث.