للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٨ - فَصْل: [عدم وقوع الإيجاب صحيحًا]

فإن لم يكن الإيجاب صحيحًا لم يلزمه شيء، مثل أن تقول المرأة: لله عليَّ أن أصوم أيام حيضي، أو قال الرجل: لله عليَّ صوم يومٍ آكل فيه (١)؛ وذلك لأنّ الصوم لا يصحّ مع الحيض والأكل، فإذا ذكر ذلك في نذره، فإنه لم يقصد الإيجاب، فلم يتعلّق بالنذر حكمٌ.

فإن قال: لله عليَّ أن أصومَ يومًا يقدم فيه فلان، أو يومًا يشفي الله فيه (٢) مريضي، فكان ذلك في يومٍ [قد] أكل فيه، أو كان بعد الزوال، أو بالليل، فلا شيء عليه عند محمد، فأما إذا قدم فلان ليلًا، فلا شيء عليه؛ لأنّ شرط النذر لم يوجد، وهو قدومه في يومٍ، ألا ترى أنّ اليوم عبارةٌ عن بياض النهار، وإن جاز أن يحمل على الوقت المُبهم بدليل، فلما أضاف الصوم إليه، وهو لا يصح إلا بالنهار، علمنا أنه أراد [به] بياض النهار دون الوقت المبهم.

وليس هذا كمن قال لعبده: يوم تدخل الدار فأنت حرٌّ، فدخل ليلًا (حينًا، يَعتِق) (٣)؛ لأنّ الدخول يصح ليلًا ونهارًا، فحمل اليوم عليه (٤)، كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ [الأنفال: ١٦].

وأمّا إذا قدم فلانٌ في يومٍ قد أكل فيه، أو حاضت المرأة، فعليهما القضاء عند أبي يوسف، وقال محمدٌ: لا شيء عليهما.


(١) في ب (يوم أكل).
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) سقطت من ب.
(٤) في ب (على الوقت المبهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>