للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك إذا حلف لا يمسها، وكذلك لا يضاجعها، ولا يقرب فراشها، وقال: لم أعنِ الجماع فهو مصدق في القضاء؛ وذلك لأنه يقدر على جماعها من غير مضاجعة ولا قرب فراش.

وروى ابن رستم عن محمد فيمن قال: إن اجتمع رأسي ورأسك فعبدي حرٌّ، إن عنى الجماع فهو مولٍ، وإن لم يَعْنِ الجماع فلا يجتمعان على فراش ولا مرفقة، وله جماعها من غير اجتماع على الفراش، ولا شيء يجتمع رؤوسهما عليه، فإن قال: والله لا يجمع رأسي ورأسك وسادة، أو لا يأويني وإياك بيت، أو لا أبيت معك في فراش، فإن عنى الجماع فهو مولٍ، وإن لم يكن له نية فهو على أن لا يأوي ولا يبيت على فراش ولا يجتمعان على وسادة، ويطؤها على الأرض والبراري، فإن عنى الجماع دون الفراش، فكيف جامعها فهو حانث؛ لأن هذا كلام محتمل، فوقف على النية (١).

١٧١٤ - [فَصْل: قول الزوج: لا أقربك سنة إلا يومًا]

ولو قال: والله لا أقربك سَنَةً إلا يومًا، لم يكن موليًا عند أصحابنا، وقال زفر: هو مولٍ.

وجه قولهم: إنه استثنى يومًا منكرًا، فكل يوم من السنة يجوز أن يكون هو المستثنى، فيتوصل إلى وطئها في كل أربعة أشهر من غير شيء يلزمه، فصار كقوله: لا أقربك أربعة أشهر إلا يومًا (٢).


(١) انظر: الأصل ٥/ ٣٢، ٣٣.
(٢) ووضح ذلك محمد في الأصل بقوله: "لأنه يقدر أن يجامعها في تلك السنة بغير حنث ولا كفارة؛ لإمكان ذلك، فإن قربها ذلك اليوم في أول السنة، وقد بقي من السنة أربعة أشهر، فإنه مولٍ؛ لأنه لا يقدر على أن يقربها فيما بقي إلا بكفارة". ٥/ ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>