للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لاستغرق أحدهما حالة الرفع، وأتى بالثاني في حال القيام، وهذا القيام ليس بمحل الأذكار.

٣٦٣ - [فَصْل: التكبير إذا اطمأن قائمًا]

قال: فإذا اطمأن قائمًا كبّر ولم يرفع يديه وخرّ ساجدًا، وإنما يسجد عقيب الركوع لقوله: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧]، وفي حديث الأعرابي: أن النبي قال له: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا".

وأما التكبير (١) في الانحطاط، فقد بيّنا أن السنة: أن يكبّر في كل انتقال، ويجب أن يكبر مع الانحطاط لما روى أبو هريرة: "أن النبي كان يكبر حين يهوي ساجدًا" (٢)؛ ولأن التكبير علامة للانحطاط، فوجب أن يكون معه (٣).

٣٦٤ - [فَصْل: السجود على الأنف والجبهة]

قال: ويسجد على أنفه وجبهته، [وإن سجد على أحدهما أجزأه وأساء عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه على الأنف دون جبهته] إلا أن يكون من عِلّة، وهي رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة.

[قال الشيخ رحمه الله تعالى]: وجملة هذا أن السجود يتعلق به مسنون ومفروض، فالسنة: أن يسجد على الجبهة والأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين، لقوله : "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم"، وأما الفرض فعند أبي حنيفة: أن


(١) في ب (للانحطاط).
(٢) أخرجه البخاري (٧٧٠)؛ ومسلم (٣٩٢).
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي ١/ ٦٠٨ وما بعدها؛ القدوري ص ٧٢ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>