للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما إذا استسعاها فإنما يستسعيها يومًا ويتركها يومًا؛ لأنه لا يملك جميع منافعها فكان له أن يستسعي مقدار حقه، فإن أدت إليه عتق نصيبه وتعذر تضمينه، فكان للمشهود عليه أن يستسعي.

وأما أبو يوسف فالتدبير عنده لا يتبعض، فإن كان المشهود عليه موسرًا فقد أبرأ الشاهد الأمة من السعاية، وقال في هذه المسألة على قوله الآخر كما قال أبو حنيفة في مسألة الاستيلاد.

وأما محمد: وإن كان من أصله أن التدبير لا يتبعض إلا أنه يقول: إن الشاهد أفسد على المشهود عليه نصيبه بشهادته، فتعذر تضمينه، فسعت.

٢١١٣ - فَصْل: [شهادة كل واحد منهما على صاحبه بالتدبير]

قال ابن سماعة عن أبي يوسف: إن شهد كل واحد منهما على صاحبه بالتدبير، أو شهد كل واحد منهما على صاحبه بالاستيلاد، فلا سبيل لكل واحد منهما على صاحبه ولا على الأمة، موسرين كانا أو معسرين؛ وذلك لأن كل واحد منهما ادَّعَى حق الحرية من جهة غيره، وأبرأ الأمة من السعاية، وادَّعَى الضمان على شريكه (وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، فأما محمد فوافق أبا حنيفة في هذا الفصل؛ لأن كل واحد من الشريكين هاهنا أبرأ الأمة من السعاية، وادعى الضمان على شريكه) (١).

٢١١٤ - فَصْل: [عبد بين رجلين فقال أحدهما: هذا ابني وابنك فصدقه الآخر]

وروى مُعَلَّى عن أبي يوسف: في عبد بين رجلين، فقال أحدهما للآخر:


(١) ما بين القوسين ساقطة من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>