للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ الرجلِ يتبرع بالصلح عن المدعى عليه

قال: وإذا ادعى رجل في دار في يد رجل دعوى في أرضه، وصالحه [عنه] أجنبي بأمره أو بغير أمره بإنكار أو بإقرار، أو بغير إقرار ولا إنكار، فإن ذلك جائز.

أمّا إذا صالح بأمر المطلوب فهو وكيله في الصلح، وعقده لعقد الموكل، فكما جاز للمطلوب أن يصالح، فكذلك توكيله.

وأما إذا صالح بغير أمره، فقد تبرّع بإسقاط الحق عن المطلوب، والإنسان يجوز أن يتبرع بإسقاط حق غيره، كما يتبرع بقضاء دينه، وكما لو تبرع ببذل ما للزوج ليخلع امرأته، أو للمولى حتى يعتق عبده، أو للولي حتى يعفو عن القاتل، جاز في جميع ذلك؛ لأنه تبرع بإسقاط الحق عن الغير، وكذلك في مسألتنا.

ويستوي فيه الإقرار والإنكار؛ لأنه إن كان مُقِرًّا فقد تبرع بإسقاط الدين (١)، وإن كان منكرًا فقد تبرع بإسقاط الخصومة، وكل واحد من الأمرين يجوز للمطلوب فعله، وكذلك يجوز للمتبرع عنه.

قال: ولا يكون من حق المدعي للمصالح شيء، إنما يكون ذلك للذي في يده الدار؛ لأن المصالح لم يبع الحق المدعى، وإنما صالح عن المطلوب، وذلك يفيد إسقاط الحق دون نقل الملك، فكان الحق المدعى للمطلوب خاصة.


(١) في ل (الدم).

<<  <  ج: ص:  >  >>