للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٨٥ - فَصْل: [الجزاء في القرد والخنزير]

قال أبو يوسف: وفي القِرْد والخِنْزِير الجزاء، وقال زفر: لا جزاء فيهما.

لأبي يوسف: أنهما من جنس الصيد الذي لا يبتدئ بالأذى، كالثعلب والضَّبُع.

وجه قول زفر: أنّ الخنزير مندوبٌ إلى قتله، قال النبي : "بعثت بكسر المعازف وقتل الخنازير" (١)، وإذا كان مندوبًا إلى قتله، لم يجب عليه الجزاء.

قال الحسن بن زياد: الكلب ليس بصيدٍ، وكذلك السِّنَّوْر الأهلي وقال هشام: في البرّيّة الجزاء، وروى الحسن عن أبي حنيفة: لا شيء في السنور الأهلى والوحشي، والفأرة الأهلية والوحشية.

أمّا الكلب؛ فلأنه مستثنى بجواز القتل، والمتوحش منه والأهلي سواءٌ.

وأمّا السَّنَّوْرُ (٢) الأهلي فليس بمتوحشٍ، فلا يجب به جزاءٌ، وأمّا الوحشي فقال أبو حنيفة: هو من جنس الأهلية، فإذا لم يجب الجزاء في أحدهما، فكذلك الآخر.

وجه رواية هشام: أنّها صيدٌ لا يبتدئ بالأذى غالبًا.

وأمّا الفأرة، فهي ممّا استثني في الخبر.


(١) رواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات كما في كنز العمال (١٥/ ٩٩)، لكن ليس في الحديث "وقتل الخنازير".
(٢) "السِّنَّوْرُ: حيوان أليف من الفصيلة السِّنَّوْرية ورتبة اللواحم، من خير مآكله الفأر، وفيه أهلي وبرِّي" المعجم الوجيز (سنور).

<<  <  ج: ص:  >  >>