للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا ثبت بهذا (١) صفة من يُخْرَج عنه الفطرة؛ فالأصل الذي يشتمل [على] ذلك: أنّ كلّ سبب يثبت به ولايةٌ كاملةٌ، يتعلق به تحمل الفطرة، وكلّ سببٍ لا يثبت به ولايةٌ كاملةٌ، لا يتعلق به التحمُّل.

٧٥٨ - [فَصْل: صدقة فطر المكاتب]

ولا يُخرِج عن مكاتَبه، ولا عن رقيق مكاتَبه، ولا يخرج المكاتَب أيضًا وذلك لأنّ المكاتب خارجٌ عن يد المولى وعن تصرفه، فصار كما لو باعه (٢).

وأما عبيد مكاتبه، فلا ولاية للمولى عليهم، وقد بيَّنا: أنّ السبب الذي لا يتعلق به الولاية الكاملة لا يتعلق به تحمل الفطرة.

و [قد] حكي عن عطاء: أنّ المولى يؤدّي عن مكاتبه، وروي عن ابن عمر: أنّه كان يخرج الفطرة عن عبيده إلا مكاتبين [كانا له] (٣).

وأما المُكاتَب، فلا يلزمه أن يؤدي عن نفسه، ولا عن رقيقه، وقال مالكٌ: يلزمه.

لنا: أنّ المكاتب فقيرٌ، فصار كالحرّ الفقير؛ ولأنّه يجوز دفع الفطرة إليه (مع التمكن من ماله) (٤)، فلا يلزمه فطرته كالحرّ (٥).

٧٥٩ - [فَصْل: صدقة فطر المعتَق بعضُه]

وأما العبد المعتَقُ بعضُه، فهو عند أبي حنيفة مكاتَبٌ، [فلا تلزمه الفطرة،


(١) في ب (بما قدمنا).
(٢) في ب (فصار كالعبد الذي باعه).
(٣) البيهقي في الكبرى (٤/ ١٦١).
(٤) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٥) في ب (فلا تجب عليه كالحر الفقير)

<<  <  ج: ص:  >  >>