للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالوا: إن قال: بعتك هذه الجُبَّة الإبريسم على أن بطانتها خز وحشوها قزّ، فإن وجدَ الظهارة كما شرط والبطانة والحشو بغير ما شرط، فالبيع جائز وللمشتري الخيار؛ لأنَّ الجُبَّة تنسب إلى الظهارة، وما سواها صفة، فاختلافه لا يُفسد البيع، ويُثبت الخيار.

وإن كانت الظهارة من غير ما شرط، والبطانة مما شرط، فالبيع باطل لما قدَّمنا أن الجبَّة تُنسب إلى ظهارتها، فإذا كانت من جنس آخر بطل البيع.

١٢١٨ - فَصل: [بيع الثوب على أنه أبيض فوجده مصبوغًا]

قال ابن رستم عن محمد: إذا قال: بعتك (١) هذا الثوب على أنَّه أبيض، فوجده مصبوغًا بعُصفر، أو دارًا على أنَّه لا بناء فيها فإذا فيها بناء، أو أرضًا على أنّها بيضاء فإذا فيها نخل، فالبيع فاسد؛ وذلك لأنَّ الصبغ والبناء، والنخل لم تدخل في العقد، و [في] تسليم المعقود عليه دونه فيه ضرر، وقد بيَّنَّا [أن] بيع ما يلحق بتسليمه ضرر لا يصح.

وقد ذكر محمد في كتاب الشفعة: في بناء بين شريكين والأرض لغيرهما، باع أحدُهما نصيبه من البناء لغير شريكه، فالبيع فاسد (٢)؛ لأنَّه لا يمكن تسليمه إلا بنقض البناء، وفي ذلك ضرر.

١٢١٩ - فَصل: [اختلاف الصفة التي تتفاوت فيها كثيرًا]

وروى ابن سماعة، عن محمد: فيمن باع دارًا على أن بناءها آجُرٌّ، فإذا هو


(١) في ب (أبيعك).
(٢) في ب (لم يجز).

<<  <  ج: ص:  >  >>