للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٢ - [فَصْل: في نزع القدم من الخف]

قال في الأصل: إن نزع قدميه من الخفين إلى الساق، بطل مسحه (١)، وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه إن أخرج أكثر العقب من موضعه بطل مسحه، وقال الحسن: لا يبطل حتى يخرج أكثر القدم.

وقال الشافعي: لا يبطل حتى تظهر رجله (٢).

قال الشيخ رحمه الله تعالى: وجملة هذا أن رجله متى صارت إلى حالة لو ابتدأ اللبس عليها، لم يجز له المسح بطل مسحه؛ وذلك لأنه لما لم يجز ابتداء المسح على تلك الحالة، لم يجز البقاء عليه، كما لو [أخرج رجليه] (٣)؛ ولأنه لا يمكن المشي المعتاد على هذه الصفة سفرًا وحضرًا، فصار كما لو لفها (٤) في لفافة.

٢٤٣ - فَصْل: [ما يفعل بخروج وقت المسح]

وإذا خرج وقت المسح: خلع خفيه، وغسل رجليه خاصة، وهو قول علقمة، والأسود، والنخعي، والشعبي، وحماد، ومكحول (٥).

وعن ابن عمر: أنه يعيد الوضوء، وهو قول الزهري، والشافعي في الجديد (٦).


(١) انظر: الأصل، ١/ ٨١.
(٢) انظر: المزني، ص ١٠؛ المنهاج، ص ٧٧.
(٣) في أ (أخرجه وظهر) والمثبت من ب.
(٤) في ب (جعلها).
(٥) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢١؛ المزني، ص ٩؛ المدونة، ١/ ٤١؛ مختصر اختلاف العلماء، ١/ ١٤٠.
(٦) ذكر الشيرازي المسألة خلاف ما ذكره المؤلف: "قال في الجديد: يغسل قَدَمَيه، وقال في القديم: =

<<  <  ج: ص:  >  >>