بعتقها، فوجبت عليها عدة الحرائر بالوفاة، ويحتمل أن يكون الزوج مات أولًا فتجب عليها حيضتان، فاحتاطوا في الجمع بينهما.
قال: وإن حاضت حيضتين بين موتيهما فعليها أربعة أشهر وعشر، فيها ثلاث حيض في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنَّه يجوز أن يكون المولى مات أولًا فعتقت فصَحَّ نكاحها، فلما مات الزوج وجبت عليها الشهور، ويحتمل أن يكون الزوج مات أولًا ثم مات المولى بعد انقضاء العدة، فتجب عليها ثلاث حيض، فاحتاطوا في إيجاب الشهور والحيض.
١٩٥٥ - فَصْل:[شراء الرجل زوجته وإعتاقها]
وإذا اشترى الرجل زوجته ولها منه ولد فأعتقها فعليها ثلاث حيض: حيضتان من النكاح تجتنب فيها ما تجتنب الزوجة، وحيضة من العتق لا تجتنب فيها ذلك؛ لأنَّه لما اشتراها فسد نكاحها، فصارت معتدة في حق غيره، وإن لم تكن معتدة في حقه بدلالة أنه لا يجوز له أن يزوجها، فإذا أعتقها صارت معتدة في حقه وحق غيره؛ لأن المعنى المانع من كونها معتدة في حقه، إباحة وطئها وقد زال، فوجب عليها حيضتان لفساد النكاح وفي العتق، وعدة النكاح يجب فيها الإحداد، فأما الحيضة الثالثة فإنما تجب في العتق خاصة، وعدة العتق لا إحداد فيها.
١٩٥٦ - فَصْل:[شراء الأمة بعد الطلاق والاستبراء]
فإن كان طَلَّقها قبل أن يستبرئها تطليقة بائنة ثم اشتراها، حلَّ له وطؤُها وكان لها أن تتزين؛ وذلك لأن الملك سبب في الإباحة، فإذا حصل بعد البينونة صار