للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما لم يقبض ولم يتعرض لما قبض، فدَلَّ على أن الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب جائز؛ ولأن مال الحربي على أصل الإباحة؛ بدلالة أن من أتلفه لم يلزمه الضمان، ومن أخذه مَلَكَه، وإنما منع المسلم من أخذه لما فيه من خفر الأمان، فإذا عاقدهم فقد تراضوا، فزال خفر الأمان، وصار أخذًا لمالهم على حكم الإباحة، فكأنه أخذه بغير عقد.

وعلى هذا قالوا: إذا أعطى المسلم درهمين بدرهم جاز؛ لأنّ التمليك (١) لما لم يتعلق بالبيع صار كأنه وهب للحربي درهمين، فوهب له الحربي درهمًا.

لأبي يوسف: أنه عَقْدٌ لا يجوز بين المسلمين، فلا يجوز بين المسلم والحربي، كما لو كانا في [دار الإسلام] (٢).

وهذا ليس بصحيح؛ لأن الحربي إذا دخل إلينا بأمان صار ماله محظورًا، فما يؤخذ منه إنما يؤخذ بحكم العقد، فلا يجوز فيه التفاضل.

٢٣٥٧ - فَصْل: [معاملة المسلم مع المسلم الحربي بالربا]

وأمّا إذا أسلم الحربي ولم يخرج إلى دار الإسلام حتى بايعه المسلم درهمًا بدرهمين جاز عند أبي حنيفة، [وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز.

وهذا فرع على اختلافهم في حكم ماله، فعند أبي حنيفة]: أنه على أصل


= في الكبرى (١١٢١٣)؛ وابن ماجه (٣٠٥٥)؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه ٤/ ٢٥١؛ وابن حبان في حديث (طويل) (٣٠٧٤)؛ والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٤ وغيرهم؛ والزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار ٢/ ٤٧٥.
(١) في أ (الدفع).
(٢) في ب (دارنا) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>