للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى المصر قبل الليل حتى يأويه الليل في منزله، جاز ذلك، وشبّهوه بصَرصَر (١) من بغداد؛ وذلك لأنّ المسافة بين المصر وسواده، لا يعتدّ بها، فصار كمن مات في محلّةٍ، فأحجّوا عنه من محلّةٍ أخرى.

١١٣١ - فَصْل: [ما فضل من المال بعد الحج]

وما فضل في يد الحاج عن الميت بعد النفقة في ذهابه ورجوعه، فإنّه يردّه على الورثة، ولا يسيغه أن يأخذ ما فضل من ذلك في يده؛ [وذلك] لأنّ الاستئجار على الحجّ عندنا لا يجوز، وإنما ينفق الحاجّ على حكم ملك الميت فيما يحتاج إليه للحجّ والرجوع، فما بقي بعد ذلك فهو على حكم ملك الميت، لم يؤذن [له] في إنفاقه، فيرجع إلى الورثة.

والدليل على أنّ الاستئجار على الحجّ لا يجوز - خلاف ما قاله الشافعي -: أنّ الحج من شرطه أن يكون قُربةً لفاعله، فلا يجوز الإجارة عليه، كالصوم والصلاة.

١١٣٢ - فَصْل: [حجّ من لم يحج عن نفسه عن الميت]

قال: وإن حجّ عن ميتٍ من لم يحجّ، أجزأه، ومن قد حجّ أفضل، وقال الشافعي: لا يجوز للصرورة (٢) أن يحجّ عن غيره.


(١) "صَرصَر: قريتان من سواد بغداد، صرصر العليا، وصرصر السفلى، وهما على ضفة نهر عيسى، وربما قيل: نهر صرصر، فنسب النهر إليهما، وبين السفلى وبغداد نحو فرسخين". معجم البلدان (٣/ ٤٠١).
(٢) الصَّرُورة - بفتح فضم -: من صرّ، "هو الذي لم يحج، وكذا الذي ترك النكاح تبتلًا، وسمي الأول بذلك؛ لصَرَّه على نفقته؛ لأنه لم يخرجها في الحج". انظر: المغرب؛ المصباح (صرّ).

<<  <  ج: ص:  >  >>