طوافٍ أتى به، وقع عن مستحقه ولم يقع عن غيره، كمن صام في رمضان بنيّة النفل، وكمن ردّ الوديعة وهو يقصد الهبة.
وليس كذلك إذا طاف لا ينوي الطواف، [بأن يكون] هاربًا من سَبُعٍ، أو طالبًا لغريمٍ؛ لأنه لم يقصد القُربة بطوافه، فلا يقع موقع القربة.
وقد فرّقوا بين الطواف والوقوف، فقالوا: لا يصح الطواف إلا بنيَّة الطواف وإن لم يفتقر إلى التعيين، ويعتدّ بالوقوف من غير نيَّةٍ.
والفرق بينهما: أنّ الوقوف ركنٌ يقع في نفس الإحرام، فنيَّة الحجّ تشتمل عليه، فلا يفتقر إلى تجديد نيّةٍ، كركوع الصلاة، وأمّا الطواف فيقع خارج العبادة، فلا يشتمل عليه نيّة الإحرام؛ فلذلك افتقر إلى النيَّة.
٩٨٨ - فَصْل:[الجمع بين الطوافين]
قال أبو حنيفة ومحمد: لا ينبغي أن يجمع بين الأسبوعين، ولا يصلي بينهما (١)، فإن فعل صحَّ ويكره. وقال أبو يوسف: لا يكره الجمع إذا انصرف عن وترٍ.
وجه قولهما: أن الركعتين مرتَّبتان على الطواف، فيكره أن يفصل بينهما بنسكٍ آخر، كما يكره أن يفصل بين الطواف والسعي؛ ولأنها مرتَّبةٌ على الطواف، فصارت كبعض أشواطه؛ ولأنه لو جاز الجمع، استوى أن ينصرف عن شفعٍ أو وترٍ؛ لأنه مؤخّرٌ للصلاة في الحالين.
وجه قول أبي يوسف: ما روي عن عائشة ﵂ أنها كانت تجمع