للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رب المال، وربح ما ليس في ضمانه لا يطيب له.

٢٩١٨ - فَصْل: [العلاج بألبان الأُتن ولحومها]

قال بشر عن أبي يوسف: سمعته يقول: أكره ألبان الأُتُن ولحومها للمرضى أو لغير ذلك، وهو قول أبي حنيفة؛ وذلك لأنا قد بيّنا تحريم الحمار، وما حرم لحمه بغير حرمته، فإنّه محرمٌ، والتداوي بالمحرم لا يجوز؛ لقوله : "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" (١).

وفرّق أبو يوسف بين هذا وبين بول (٢) ما يؤكل لحمه؛ لأنّ النص ورد بإباحة التداوي بالبول، فخصّ ذلك، وما سواه على أصله.

٢٩١٩ - فَصْل [الخلوة بالأجنبية]

قال بشر: سمعت أبا يوسف قال في رجلٍ [قال]: إن لم أكن وجدت فلانًا على حرامٍ فامرأتي طالقٌ، ثم ذكر أنّه رآه قد خلا بامرأةٍ، قال: أمّا في القضاء، فتطلق [امرأته]؛ لأنّه ليس بحرامٍ؛ وذلك لأنّ الخلوة بالأجنبية تكره، ولا يطلق اسم التحريم عليها، فلم يوجد شرط البَرّ، فيحنث.

٢٩٢٠ - فَصْل: [إيداع دراهم لبقال والأخذ منه في أوقات]

قال بشر عن أبي يوسف: في رجلٍ وضع درهمًا عند رجلٍ (٣) بقّالٍ يأخذ منه


(١) أخرجه الطبراني في الكبير (٧٤٩)؛ والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٥)؛ وصححه ابن حبان حديث (١٣٩١).
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب. والبقّال: بائع البقول ونحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>